كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ أَوْ يَظُنُّ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا جَوَّزْنَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ إلَخْ) وَبِحَالِ الْمُضِيفِ بِالدَّعْوَةِ فَإِنْ شَكَّ فِي وُقُوعِهِ فِي مَحَلِّ الْمُسَامَحَةِ فَالصَّحِيحُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ التَّحْرِيمُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ ظَنَّ الْأَخْذَ) أَيْ الرِّضَا بِالْأَخْذِ.
(قَوْلُهُ إنْ ظَنَّ الْأَخْذَ بِالْبَدَلِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا ظَنَّ بِالْمِثْلِ حَقِيقَةً أَوْ صُورَةً أَمَّا إذَا ظَنَّ الْأَخْذَ بِالْقِيمَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْعًا وَإِذَا كَانَ الِانْتِفَاعُ بِعَيْنٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إجَارَةً ثُمَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ كَانَ قَرْضًا حُكْمِيًّا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ لَا ضَمِينًا وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ رِضَا الْمَالِكِ بِدُونِ قِيمَةِ أَوْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَمْ يَرْضَ الْمَالِكُ بِذَلِكَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى رِضَا الْمَالِكِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فَلَا تَغْفُلْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا ظَنَّهُ) أَيْ الْآتِي تَفْصِيلُهُ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ ظَنَّ رِضَاهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي تَوَقُّفِ الْمِلْكِ إلَخْ) لَعَلَّ فِي بِمَعْنَى مِنْ الْبَيَانِيَّةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ) أَيْ الْأَكْلِ وَكَذَا ضَمِيرُ لَا يَتِمُّ.
(قَوْلُهُ وَهُنَا) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ الْمَدَارِ.
(قَوْلُهُ فَأُنِيطَ) أَيْ الْمِلْكُ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِهِمَا) أَيْ كَالِانْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ.
(قَوْلُهُ مِمَّا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ يَفْسُقُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ يَحْرُمُ التَّطَفُّلُ إلَخْ) وَقَيَّدَ ذَلِكَ الْإِمَامُ بِالدَّعْوَةِ الْخَاصَّةِ أَمَّا الْعَامَّةُ كَأَنْ فَتَحَ الْبَابَ لِيَدْخُلَ مَنْ شَاءَ فَلَا تَطَفُّلَ وَالطُّفَيْلِيُّ مَأْخُوذٌ مِنْ التَّطَفُّلِ وَهُوَ مَنْسُوبٌ إلَى طُفَيْلٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ كَانَ يَأْتِي الْوَلَائِمَ بِلَا دَعْوَةٍ فَكَانَ يُقَالُ لَهُ طُفَيْلُ الْأَعْرَاسِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الدُّخُولُ لِمَحَلِّ غَيْرِهِ) وَكَحُرْمَةِ الدُّخُولِ لِأَكْلِ طَعَامِ الْغَيْرِ دُخُولُهُ مِلْكَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ مُسَمَّى التَّطَفُّلِ ثُمَّ الْمُرَادُ بِمَحَلِّهِ مَا يَخْتَصُّ بِهِ بِمِلْكٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ وَضَعَهُ فِي مَحَلٍّ مُبَاحٍ كَمَسْجِدٍ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ مَنْ دَعَاهُ ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بَلْ يَفْسُقُ بِهَذَا) أَيْ بِتَنَاوُلِ طَعَامِ الْغَيْرِ بِالتَّطَفُّلِ.
(قَوْلُهُ إنْ تَكَرَّرَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَرَّةَ صَغِيرَةٌ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ تَوَقُّفُ الْفِسْقِ عَلَى عَدَمِ غَلَبَةِ الطَّاعَاتِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَدْخُلُ سَارِقًا) وَعَلَيْهِ فَلَوْ دَخَلَ وَأَخَذَ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ سَوَاءٌ دَخَلَ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الدُّخُولِ بِخِلَافِ نَحْوِ دَاخِلِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الدُّخُولِ لِلْغُسْلِ فَإِنْ صَرَفَهُ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ قُطِعَ لِعَدَمِ الْإِذْنِ لَهُ فِي الدُّخُولِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مُغِيرًا) أَيْ مُنْتَهِبًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مُسَاوَاةُ الْمَسْرُوقِ إلَخْ) مُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ مَا يُسَاوِي رُبُعَ دِينَارٍ فِي مَرَّةٍ فَسَقَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّطَفُّلِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَنَّ دَعْوَتَهُ) أَيْ نَحْوِ الْعَالِمِ.
(وَيَحِلُّ) لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّرْكُ (نَثْرُ سُكَّرٍ) وَهُوَ رَمْيُهُ مُفَرَّقًا (وَغَيْرِهِ) كَلَوْزٍ وَدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِي حِلِّ نَثْرِهَا بِأَنَّ فِيهِ إضَاعَةً وَإِيذَاءً رُبَّمَا يُؤَدِّي لِلْقَتْلِ (فِي الْإِمْلَاكِ) أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ وَكَذَا سَائِرُ الْوَلَائِم كَالْخِتَانِ.
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُهُمْ الْأَوْلَى التَّرْكُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ خَاصٌّ بِخُصُوصِ النِّثَارِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الْمُتَوَلِّي وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ حُلْوٍ لِحَاضِرِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَيَحْتَمِلُ الْعُمُومَ وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي مَقَالَةٌ ثُمَّ رَأَيْت الْأُمَّ وَالْمُخْتَصَرَ صَرَّحَا بِأَنَّ الْوَلِيمَةَ تَشْمَلُ الدَّعْوَةَ عَلَى الْأَمْلَاكِ وَهُوَ يَقْتَضِي نَدْبَ إحْضَارِ طَعَامٍ لَا خُصُوصِ الْحُلْوِ وَأَنَّ هَذَا غَيْرُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ أَيْ لِحُصُولِهِ وَلَوْ قُبَيْلَ الْعَقْدِ وَتِلْكَ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهَا إلَّا بِتَمَامِ الْعَقْدِ كَمَا مَرَّ (وَلَا يُكْرَهُ فِي الْأَصَحِّ) لِخَبَرِ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرَ أَمْلَاكًا فِيهِ أَطْبَاقُ اللَّوْزِ وَالسُّكَّرِ فَأَمْسَكُوا فَقَالَ أَلَا تَنْتَهِبُونَ فَقَالُوا نَهَيْتنَا عَنْ النُّهْبَى فَقَالَ إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نُهْبَةِ الْعَسَاكِرِ أَمَّا الْعُرْسَانِ فَلَا خُذُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ فَجَاذَبَنَا وَجَاذَبْنَاهُ» قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعٌ وَلِذَلِكَ انْتَصَرَ جَمْعٌ لِلْكَرَاهَةِ وَأَطَالُوا لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ النُّهْبَى لَكِنْ بَيَّنَ الْحَافِظُ الْهَيْتَمِيُّ فِي مَجْمَعِهِ أَنَّ الطَّبَرَانِيَّ رَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا اثْنَيْنِ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمَا وَحِينَئِذٍ فَلَا وَضْعَ فِيهِ وَلَا انْقِطَاعَ وَفِي رِوَايَةِ الْكَبِيرِ «سِلَالَ الْفَاكِهَةِ وَالسُّكَّرِ فَأَنْثِرْ عَلَيْهِمْ» وَأَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ خَطَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْكَحَ الْأَنْصَارِيَّ وَأَمَرَ بِالتَّدْفِيفِ عَلَى رَأْسِهِ وَأَنَّهُ قَالَ وَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ نُهْبَةِ الْوَلَائِمِ أَلَا فَانْتَهِبُوا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّرْكُ) يُشْكِلُ بِالْخَبَرِ.
(قَوْلُهُ لِخَبَرِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كَمَا أَنَّ الْخَبَرَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْكَرَاهَةِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ الْأَوْلَى التَّرْكَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ فِيهِ خُصُوصُ النَّثْرِ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّرْكُ) يُشْكِلُ بِالْخَبَرِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَهُوَ رَمْيُهُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْإِمْلَاكِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ تَقْدِيمُ حُلْوٍ إلَخْ) أَيْ بِلَا نِثَارٍ.
(قَوْلُهُ لَا خُصُوصُ الْحُلْوِ) قَدْ يُقَالُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْحُلْوُ أَوْلَى كَمَا تَقَدَّمَ قِيَاسًا عَلَى الْعَقِيقَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُسَنُّ هُنَا فِي الْمَذْبُوحِ مَا يُسَنُّ فِي الْعَقِيقَةِ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّ هَذَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى نَدْبِ إحْضَارِ إلَخْ وَالْإِشَارَةُ لِلدَّعْوَةِ عَلَى الْإِمْلَاكِ.
(قَوْلُهُ لِخَبَرِ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي رِوَايَةِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِخَبَرِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الدَّلَالَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا نَثْرَ فِيهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَرِوَايَةُ الْكَبِيرِ الْآتِي تُفَسِّرُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فَيَتِمُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ إلَّا أَنَّهُ بَقِيَ مَا مَرَّ عَنْ سم مِمَّا نَصُّهُ قَدْ يُقَالُ كَمَا أَنَّ الْخَبَرَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْكَرَاهَةِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ الْأَوْلَى التَّرْكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَجَاذَبَنَا) أَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا ضَمِيرُ النَّصْبِ فِي جَاذَبْنَاهُ.
(قَوْلُهُ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعٌ) فِيهِ أَنَّ ابْنَ الْجَوْزِيِّ لَمْ يَقُلْ فِيهِ: مَوْضُوعٌ إنَّمَا قَالَ لَا يَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْوَضْعُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَيْنَ قَوْلِنَا مَوْضُوعٌ وَقَوْلِنَا لَا يَصِحُّ بَوْنٌ كَبِيرٌ فَإِنَّ الْأَوَّلَ إثْبَاتٌ لِلْكَذِبِ وَالِاخْتِلَاقِ وَالثَّانِي إخْبَارٌ عَنْ عَدَمِ الثُّبُوتِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ إثْبَاتُ الْعَدَمِ وَهَذَا يَجِيءُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ قَالَ فِيهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لَا يَصِحُّ أَوْ نَحْوَهُ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ) أَيْ الْحَافِظُ الْهَيْتَمِيُّ.
(قَوْلُهُ تَرْجَمَهُمَا) أَيْ فَسَرَّهُمَا.
(قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةِ الْكَبِيرِ سِلَالُ الْفَاكِهَةِ إلَخْ) أَيْ بَدَلَ أَطْبَاقِ اللَّوْزِ وَالسُّكَّرِ وَالسِّلَالُ بِكَسْرِ السِّينِ جَمْعُ سَلَّةٍ وَهِيَ مَا يُوضَعُ فِيهِ الْخُبْزُ وَغَيْرُهُ مِنْ نَحْوِ الطَّبَقِ يُقَالُ وَضَعَهُ فِي السَّلِّ وَالسَّلَّةِ أَيْ الْجَوْنَةِ.
(قَوْلُهُ فَأَنْثِرْ) أَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْإِنْثَارُ وَهُوَ وَقَوْلُهُ الْآتِي وَأَنَّهُ قَالَ إلَخْ مَعْطُوفَانِ عَلَى سِلَالِ الْفَاكِهَةِ إلَخْ.
(وَيَحِلُّ الْتِقَاطُهُ) لِلْعِلْمِ بِرِضَا مَالِكِهِ (وَتَرْكُهُ أَوْلَى) وَقِيلَ أَخْذُهُ مَكْرُوهٌ وَأَطَالُوا فِي الِانْتِصَارِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ دَنَاءَةٌ نَعَمْ إنْ عَلِمَ أَنَّ النَّاثِرَ لَا يُؤَثِّرُ بِهِ وَلَمْ يَقْدَحْ أَخْذُهُ فِي مُرُوءَتِهِ لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ أَوْلَى وَيُكْرَهُ أَخْذُهُ مِنْ الْهَوَاءِ بِإِزَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ أَوْ الْتَقَطَهُ أَوْ بَسَطَ ثَوْبَهُ لِأَجْلِهِ فَوَقَعَ فِيهِ مَلَكَهُ بِالْأَخْذِ وَلَوْ صَبِيًّا وَإِنْ أَخَذَهُ قِنٌّ مَلَكَهُ سَيِّدُهُ فَإِنْ وَقَعَ بِحِجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ قَبْلَ قَصْدِ أَخْذِهِ بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ زَالَ اخْتِصَاصُهُ بِهِ وَإِلَّا بَقِيَ وَلَا يَمْلِكُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ عِنْدَ وُقُوعِهِ بِحِجْرِهِ قَصْدُ تَمَلُّكٍ وَلَا فِعْلٍ لَكِنَّهُ أَوْلَى بِهِ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ أَخْذُهُ مِنْهُ وَلَا يَمْلِكُهُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي التَّحَجُّرِ لَهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ بَاقٍ بِمِلْكِ النَّاثِرِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي أَخْذِهِ مِمَّنْ هُوَ أَوْلَى بِهِ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ إلْحَاقُهُمْ سَقْيَ أَرْضٍ أَوْ حَفْرَ حُفْرَةٍ لَا بِقَصْدِ الِاصْطِيَادِ فَتَوَحَّلَ أَوْ وَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ وَإِلْجَاءُ سَمَكَةٍ لِبِرْكَةٍ كَبِيرَةٍ وَأَخْذَ صَيْدٍ مِنْ دَارِهِ الَّتِي لَمْ يُغْلَقْ بَابُهَا عَلَيْهِ بِالتَّحَجُّرِ فِي أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ لَكِنْ يَمْلِكُهُ آخِذُهُ وَإِنْ أَثِمَ بِدُخُولِهِ مِلْكَهُ لَا بِالنِّثَارِ وَأَمَّا مَا أَوْهَمَهُ كَلَامُهُمَا هُنَا مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ وَالتَّحَجُّرِ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُمَا فِي بَابِ الصَّيْدِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَقِيلَ أَخْذُهُ مَكْرُوهٌ) قَدْ تُشْكِلُ الْكَرَاهَةُ بِمَا فِي الْخَبَرِ فَجَاذَبَنَا وَجَاذَبْنَاهُ إنْ صَحَّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ بَسَطَ ثَوْبَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَوْ بَسَطَ ذَيْلَهُ لَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ وَخَرَجَ وُقُوعُهُ فِيهِ اتِّفَاقًا فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بَلْ يَكُونُ أَوْلَى بِهِ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ أَخْذُهُ إلَّا إنْ ظَنَّ رِضَاهُ أَوْ سَقَطَ مِنْ ثَوْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْفُضْهُ وَإِذَا حَرُمَ لَمْ يَمْلِكْ أَخْذَهُ كَأَخْذِ فَرْخِ طَيْرٍ عَشَّشَ بِمِلْكِ الْغَيْرِ أَوْ سَمَكٍ دَخَلَ مَعَ الْمَاءِ حَوْضَهُ أَوْ ثَلْجٍ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ وَإِنَّمَا مَلَكَ الْمُحْيِي مَا تَحَجَّرَهُ الْغَيْرُ؛ لِأَنَّ الْمُتَحَجِّرَ غَيْرُ مَالِكٍ فَلَيْسَ الْإِحْيَاءُ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ هَذِهِ الصُّوَرِ. اهـ. فَلْيُنْظَرْ هَذَا مَعَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا.
(قَوْلُهُ بِالتَّحَجُّرِ) مُتَعَلِّقٌ بِإِلْحَاقِهِمْ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ عَلِمَ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا يُؤَثِّرُ بِهِ) أَيْ لَا يُخَصُّ بِهِ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْهَوَاءِ.
(قَوْلُهُ بِالْأَخْذِ) الْأَوْلَى لِيَشْمَلَ الصُّورَةَ الْأَخِيرَةَ حَذْفُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَسْقُطْ أَوْ سَقَطَ بَعْدَ قَصْدِ أَخْذِهِ هَذَا مُقْتَضَى صَنِيعِهِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ بَقِيَ) أَيْ اخْتِصَاصُهُ.
(قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ فَفِي مِلْكِهِ أَيْ الْغَيْرِ وَجْهَانِ جَارِيَانِ فِيمَا لَوْ عَشَّشَ طَائِرٌ فِي مِلْكِهِ فَأَخَذَ فَرْخَهُ غَيْرُهُ وَفِيمَا إذَا دَخَلَ السَّمَكُ مَعَ الْمَاءِ فِي حَوْضِهِ وَفِيمَا إذَا وَقَعَ الثَّلْجُ فِي مِلْكِهِ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ وَفِيمَا إذَا أَحْيَا مَا تَحَجَّرَهُ غَيْرُهُ لَكِنَّ الْأَصَحَّ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا الْمِلْكُ أَيْ لِلْآخِذِ الثَّانِي كَالْإِحْيَاءِ مَا عَدَا صُورَةَ النِّثَارِ لِقُوَّةِ الِاسْتِيلَاءِ فِيهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ) أَيْ الْغَيْرُ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا أَذِنَ الْمَالِكُ مَلَكَهُ فَلْيُحَرَّرْ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْعِلْمَ بِالرِّضَا مِنْ الْمَالِكِ كَالْإِذْنِ وَوَاضِحٌ أَنَّ إذْنَ مَنْ وَقَعَ فِي حِجْرِهِ وَعِلْمَهُ بِرِضَاهُ مُبِيحٌ لِلْآخِذِ وَتَمَلَّكَهُ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ التَّحَجُّرِ وَالنِّثَارِ.
(قَوْلُهُ فَتَوَحَّلَ إلَخْ) نَشْرٌ مُرَتَّبٌ وَقَوْلُهُ فِيهَا إلَخْ أَيْ الْأَرْضِ أَوَالْحُفْرَة تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ.